Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 66

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[ما جاء في اختلاف المتبايعين في ثمن المبيع]-

مرة ولا مرتين، سمعت رسول الله ﷺ يقول من دخل في شيءٍ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فان حقًا على الله ﵎ أن يقعده بعظم (١) من النار يوم القيامة، قال أنت سمعت من رسول الله ﷺ قال نعم غير مرةٍ أو مرتين (باب ما جاء في اختلاف المتبايعين) (قر عن عبد الله بن مسعود) (٢) قال قال رسول الله ﷺ إذا اختلف البيعان (٣) (وفي لفظ والسلعة كما هي) (٤) وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة (٥) أو يترادان (قر عن عبد الملك بن عبيد) (٦) قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان يتبايعان سلعة، فقال هذا (٧) أخذت بكذا وكذا، وقال هذا بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله ﷺ أتي في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف (٨) ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك (ومن طريقٍ ثان) قال عبد الله بن الإمام احمد قرأت على أبي قال أخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين في حديث ابن جريح عن اسماعيل بن أمية عن

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 66 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.