Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 72

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[نهى رسول الله ﷺ عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة الخ]-

بالورق (١) مثلًا بمثل يدًا بيد من زاد أو ازداد فقد أربى (عن عطاء بن يسار) (٢) أن معاوية اشترى سقاية من فضة (٣) بأقل من ثمنها أو أكثر قال فقال أبو الدرداء نهى رسول الله ﷺ عن مثل هذا الامثلا بمثل (٤) (عن عبادة بن الصامت) (٥) قال نهى رسول الله ﷺ عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء مثلًا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى (زاد في رواية فإذا اختلفت فيه الأوصاف (٦) فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (عن نافع) (٧) قال قال ابن عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا نشفوا (٨) بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منها بناجز (٩) فإني عليكم الرماء (١٠) والرماء الربا، قال فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 72 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.