-[ماجاء في إثبات الرشد وعلامات البلوغ وكلام العلماء في ذلك]-
(باب إثبات الرشد وعلامات البلوغ) وقول الله ﷿﴾ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ﴿(١) (عن يزيد بن هرمز) (٢) قال كتب نجدة إلى ابن عباس بسأله عن خمس خلال فذكر الحديث (٣) وفيه (ومتى ينقض يتم اليتيم؟ فأجابه ابن عباس وكتبت تسألنى عن يتم اليتيم متى ينقض، ولعمرى (٤) أن الرجل تنبت لحيته وهو ضعيف الأخذ لنفسه فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليتم (٥) الحديث (وعنه من طريق ثان) (٦) عن ابن عباس بنحوه وفيه وعن اليتيم (٧) متى ينقض يتمه؟ قال إذا احتلم أو أنس منه خير (٨) (عن قتادة عن الحسن) (٩) أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة فقال له علىّ رضى الله عنه مالك ذلك (١٠)، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول رفع القلم عن ثلاثة (١١) عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم (١٢) وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل (١٣)
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 104 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4024)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.