Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 108

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[الحث على رد المظالم لأهلها في الدنيا قبل أن تؤخذ من حسنات الظالم في الآخرة]-

واحد منهما حقى لأخى (١) فقال رسول الله ﷺ أما إذ قلتما (٢) فاذهبا فاقتسما ثم توخيا (٣) الحق ثم إستهما (٤) ثم ليُحلل كل واحد منكما صاحبه * (عن أبى هريرة) (٥) عن النبى ﷺ قال من كانت عنده يعنى مظلمة (٦) لأخيه في ماله أو عرضه (٧) فليأته فليستحلها (٨) منه قبل أن يؤخذ أو تؤخذ (٩) وليس عنده دينار ولا درهم: فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا وإلا أخذ من سيئاته هذا فألقى عليه (باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل) * (عن عمرو بن شعيب) (١٠) عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال من قتل متعمداً دُفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا: وإن شاءوا أخذوا الدية وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقد العمد، وما صالحاو ليه فهو لهم وذلك تشديد العقل

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 108 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.