Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 112

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. (كتاب الشركة والقراض)

-[ما جاء في الشركة والقراض والوكالة وكلام العلماء في ذلك]-

* (عن أبي المنهال) (١) أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه (عن رويفع بن ثابت الأنصارى) (٢) أنه غزا مع رسول الله ﷺ قال وكان أحدنا يأخذ الناقة على النصف مما يغنم حتى إنّ لأحدنا القدح (وفى لفظ حتى إن أحدنا ليطير له القدح) وللآخر النصل والريش (كتاب الوكالة) (٣) (باب ما يجوز التوكيل فيه) * (عن أبى موسى الأشعرى) (٤) قال قال رسول الله ﷺ إن الخازن الأمين الذي يعطى ما أمر به كاملاً موّفراً طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين (عن عبد الله بن أبى أوفى) (٥) قال كان الرجل إذا أتى ﷺ بصدقة ماله قال اللهم صل عليه فأتيته بصدقة مال أبى فقال اللهم صل على آل أبى أوفى (ز) (عن عبد الرحمن بن أبى ليلى) (٦) عن على رضى الله عنه أن النبي

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 112 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.