Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 124

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. (كتاب الشركة والقراض)

-[متى يستحق الأجير أجره - وما جاء في أجرة الحجام]-

(وعنه أيضاً) (١) في حديث له عن النبى ﷺ أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان، قيل يا رسول الله أهى ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله (باب ما جاء في أجرة الحجام) (عن ابن عباس) (٢) قال احتجم رسول الله ﷺ في الأخدعين (٣) وبين الكتفين حجمه عبد لبنى بياضة (٤) وكان أجرة مداً ونصفاً (٥) فكلم أهله حتى وضعوا عنه نصف مد، قال ابن عباس وأعطاه أجره (٦) ولو كان حراماً (وفى لفظ سجتا) ما أعطاه (٧) ((ز) عن على رضى الله عنه) (٨) احتجم رسول الله ﷺ ثم قال للحجام حين فرغ كم خراجك؟ قال صاعان (٩) فوضع عنه صاعاً وأمرنى فأعطيته صاعاً (عن أنس بن مالك) (١٠) قال حجم أبو طيبة يا رسول الله ﷺ فأعطاه صاعاً من طعام وكلم أهله فخففوا عنه (وعنه أيضاً) (١١) قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان لا يظلم أحداً (١٢)

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 124 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.