وما أكلت العوافي (١) منها فهو له صدقة * (وعنه أيضاً) (٢) أن رسول الله ﷺ قال من أحاط حائطاً على أرض فهى له (٣) * (عن سمرة بن جندب) (٤) قال قال رسول الله ﷺ من أحاط حائطاً على أرض فهى له * (عن عائشة رضى الله عنها) (٥) قالت قال رسول الله ﷺ من عمّر (٦) أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها * (عن العلاء بن الحارث) (٧) عن مكحول رفعه قال أيما شجرة أظلت على قوم فصاحبه (٨) بالخيار من قطع ما أظل (٩) أو أكل ثمرها (باب ما جاء في الرجل يحيى الأرض بغرس شجر أو حفر بئر فماذا يكون حرمها؟) * (عن أبى هريرة) (١٠) قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حريم البئر أربعون ذراعاً (١١) من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم، (١٢) وابن السبيل أول شارب، (١٣) ولا يمنع فضل ما، (١٤) ليمنع به
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 131 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4051)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.