Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 152

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. (كتاب الشركة والقراض)

-[ما جاء في الشفعة وفى أى شيء تكون ولمن تكون]-

(باب الأمر بالشفعة) (١). (عن جابر بن عبد الله) (٢) عن النبى ﷺ أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها (٣) حتى يعرضها على شريكه (وعنه من طريق ثان) (٤) قال قال رسول الله ﷺ من كان بينه وبين أخيه مزارعة (٥) فأراد أن يبيعها فليعرضها على صاحبه فهو أحق بها بالثمن (٦) (وعنه أيضًا) (٧) قال قال رسول الله ﷺ من كان شريكًا فى ربعة (٨) أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن (٩) شريكه فان رضى أخذ وان كره ترك. (باب فى اى شئ تكون الشفعة ولمن تكون). (عن جابر بن عبد الله) (١٠) قال قال رسول الله ﷺ الشفعة فى كل شرك (١١) ربعة (١٢) أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه (١٣) فان باع فهو أحق به حتى يؤذنه. (ز) (عن عبادة بن الصامت) (١٤) قال قضى رسول الله ﷺ بالشفعة بين

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 152 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.