Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 161

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. (كتاب الشركة والقراض)

-[ما جاء في لقطة مكة المكرمة والحرم - والحث على الهدية]-

مكة يوم فتحها لا يعضد (١) شجرها ولا ينفّر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد (٢) (عن ابن عباس) (٣) أن رسول الله ﷺ قال فى فضل مكة إن هذا البلد حرام فذكر الحديث وفيه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرّف (عن عبد الرحمن بن عثمان) (٤) التيمى أن رسول الله ﷺ عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج) (٥) (كتاب الهبة (٦) والهدية) (باب الحدث على الهدية واستحباب قبولها وفضل المهدى). (عن أبى هريرة) (٧) قال قال رسول الله ﷺ تهادوا فان الهدية تذهب وغر (٨) الصدر. (عن عائشة رضى الله عنها) (٩) أنها سألت النبي

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 161 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.