-[إستحباب تقسيم الهدية فى الأهل والأصحاب ومن حضر]-
الأكيدر (١) لرسول الله ﷺ جرة من منّ (٢) فلما انصرف رسول الله ﷺ من الصلاة مرَّ على القوم فجعل يعطى كل رجل منهم قطعة فأعطى جابرًا قطعة ثم انه رجع اليه فأعطاه قطعة أخرى فقال انك قد أعطيتنى مرة، قال هذا لبنات عبد الله، (٣). (عن أم كلثوم بنت أبى سلمة) (٤) قالت لما تزوج رسول الله ﷺ أم سلمة قال لها إنى قد أهديت إلى النجاشى حلة وآواقي من مسك ولا أرى (٥) النجاشى إلا قد مات ولا أدرى (٦) إلا هديتى مردودة علىّ فان ردت على فهى لك (٧) قالت وكان كما قال رسول الله ﷺ ورّدت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة (باب جواز هبة الرجل لأولاده وكراهة تفضيل بعضهم فى الهبة). حدّثنا هشيم (٨) أنا سيّار وأخبرنا مغيرة أنا داود عن الشعبى واسماعيل بن سالم ومجالد عن الشعبى (٩) عن النعمان بن بشير قال تحلنى (١٠) أبى نجلا قال اسماعيل بن سالم من بين القوم نحله غلامًا (١١) قال فقالت له أمي
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 171 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4091)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.