Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 178

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. (كتاب الشركة والقراض)

-[ما جاء في مشروعية الوقف وفضله]-

ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به (١) أو ولد صالح يدعو له (عن ابن عمر) (٢) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أضاب أرضًا من يهود بنى حارثة (٣) يقال لها ثمغ (٤) فقال يا رسول الله إنى أصبت مالًا نفيسًا أريد أن أتصدق به (٥) قال فجعلها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث يليها ذوو الرأى (٦) من آل عمر فما عفا (٧) من ثمرتها جعل في سبيل الله تعالى وابن السبيل وفى الرقاب والفقراء ولذى القربى والضيف وليس على من وليها جناح أن يأكل بالمعروف أو يؤكل صديقًا غير متمول (٨) منه، قال حماد فزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يهدى إلى عبد الله بن صفوان (٩) منه، قال فتصدقت حفصة بأرض لها على ذلك (١٠) وتصدق ابن عمر بأرض له على ذلك ووليتها حفصة (١١). (وعنه أيضًا) (١٢) أنه قال أول صدفة كانت فى الإسلام صدقة عمر، فقال له رسول الله ﷺ احبس أصولها وسبل ثمرتها (١٣) (وعنه أيضًا) (١٤) أن النبى ﷺ حمى النقيع للخيل، قال حماد فقلت له

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 178 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.