-[البدء في الميراث بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي]-
(وعنه أيضًا) (١) قال قال رسول الله ﷺ أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ﵎ فما تركت الفرائض (٢) فلأولى ذكر (عن جابر بن عبد الله) (٣) قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ﷺ بابنتيهما من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا أن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا ينكحان إلا ولهما مال (٤) قال فقال يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث (٥) فأرسل رسول الله ﷺ إلى عمها فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك (عن زيد بن ثابت) (٦) أنه سئل عن زوج وأخت لأم وأب فأعطي الزوج النصف فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله ﷺ قضي بذلك (باب الأخوات مع البنات عصبة - وفرض البنت مع بنت الأبن) (عن هزيل ابن شرحبيل) (٧) قال سال رجل أبا موسى الأشعرى (٨) عن امرأة تركت ابنتها وأبنت أبنها وأختها فقال النصف للابنة وللأخت النصف وقال ائت ابن مسعود فإنه سيتابعني (٩) قال فأتوا ابن مسعود فأخبروه بقول أبي موسى، فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين (١٠) لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ قال شعبة (١١) وجدت هذا الحرف مكتوبًا لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 195 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4115)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.