Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 220

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. (كتاب القضاء والشهادات)

-[من يجوز الحكم بشهادته ومن لا يجوز]-

ابن عيادة أن عبادة قال من قضاء رسول الله ﷺ وقال الصلت عن إسحاق بن الوليد بن عبادة عن عبادة إن من قضاء رسول الله ﷺ وذكر الحديث (أبواب الشهادات) (باب من يجوز الحكم شهادته ومن لا يجوز) (عن عبد الله بن عمرو) (١) قال قال رسول الله ﷺ لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة (٢) ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع (٣) لأهل البيت ويجوز شهادته لغيرهم، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت (وفي لفظ وردّ شهادة القانع الخادم التابع لأهل البيت وأجازها لغيرهم (وعنه من طريق ثان) (٤) قال قال رسول الله ﷺ لا يجوز شهادة خائن ولا محدود (٥) في الإسلام ولا ذي عمرو على أخيه (٦) (باب شهادة النساء) (عن عقبة بن الحارث) (٧) قال تزوجت ابنة أبى إهاب فجاءت امرأة سوداء فذكرت أنها أرضعتنا فأتيت رسول الله ﷺ فقمت بين يديه فكلمته فأعرض عني (٨) فقمت عن يمينه فأعراض عني فقلت يا رسول الله إنما هي سوداء قال وكيف وقد قيل (٩)

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 220 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.