Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 14

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء

-[الأمر بقتل الحيات وما ذكره العلماء في صفة أنواعها]-

(عن أبي عبيدة عن أبيه) (١) قال كنا جلوسًا في مسجد الخيف ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة إذ سمعنا حس الحية (٢) فقال رسول الله ﷺ اقتلوا، قال فقمنا فدخلت شق حجرٍ فأتى بسعفةٍ (٣) فأحزم فيها نارًا وأخذنا عودًا فقلعنا عنها بعض الحجر فلم نجدها، فقال رسول لله ﷺ دعوها وقاها الله شركم (٤) كما وقاكم شرها (٥) (ومن طريقٍ ثان) (٦) عن عبد الله (يعني ابن مسعود) قال كنا مع رسول الله ﷺ بمني فخرجت علينا حية فقال رسول الله ﷺ اقتلوها فابتدرناها (٧) فسبقتنا (عن علقمة عن ابن مسعود) (٨) قال كنا مع رسول الله ﷺ في غار (وفي لفظٍ بحراء) (٩) فأنزلت عليه (والمرسلات عرفًا) فجعلنا نتلقاها منه فخرجت حية من جانب

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 14 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.