Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 16

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء

-[ما جاء في أن الحيات مسيخ الجن كما مسخت القردة من إسرائيل]-

حتى قتلها ثم قال سمعت رسول الله ﷺ من قتل حيةً فكأنما قتل رجلًا مشركًا قد حل دمه (١) (عن عكرمة عن ابن عباس) (٢) قال لا أعلمه إلا رفع الحديث (٣) قال كان يأمر بقتل الحيات (٤) ويقول من تركهن خشية أو مخافة تأثيره (٥) فليس منا؛ قال وقال ابن عباس إن الجان (٦) مسيخ الجن كما مسخت القردة من إسرائيل (وعنه أيضًا عن ابن عباس) (٧) قال قال رسول الله ﷺ الحيات (٨) مسيخ الجن (٩) باب النهي عن قتل حيات البيوت إلا بعد تحذيرها إلا الأبتر ذو الطفيتين فإنهما يقتلان) (عن عائشة ﵂ (١٠) أن رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 16 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.