-[النهي عن قتل حيات البيوت قبل تحذيرهن وذكر ألفاظ التحذير]-
قال كان ابن عمر يأمر بقتل الحيات كلهن لا يدع منهن شيئًا حتى حدثه أبو لبابة البذري بن عبد المنذر أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل جنان (١) البيوت. (عن زيدٍ بن أسلم) (٢) أن عبد الله ابن عمر فتح خوخة له وعنده أبو سعيدٍ الخدر فخرجت عليهم حية فأمر عبد الله بن عمر بقتلها، فقال أبو سعيد أما علمت أن رسول الله ﷺ أمر أن يؤذنهن (٣) قبل أن يقتلهن (عن أبي السائب) (٤) أنه قال أتيت أبا سعيدٍ الخدري فبينما أنا جالس عنده إذ سمعت تحت سريره تحريك شيءٍ فنظرت فإذا حية فقمت فقال أبو سعيد مالك؟ قلت حية هاهنا فقال فتريد ماذا؟ قلت أريد قتلها، فأشار لي إلى بيتٍ في داره تلقاء بيته فقال إن ابن عمٍ لي كان في هذا البيت فلما كان يوم الأحزاب أستأذن رسول الله ﷺ إلى أهله (٥) وكان حديث عهدٍ بعرسٍ فإذن له وأمره أن يتأهب بسلاحه معه فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح (٦) فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني فدخل البيت فإذا حية منكرة (٧) فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الريح ترتكض (٨) ثم قال لا أدري أيهما كان أسرع موتًا الرجل أو الحية، فأتى قومه رسول الله ﷺ فقال ادع الله أن يرد صاحبنا (٩) قال استغفروا لصاحبكم مرتين ثم قال إن نفرًا من الجن اسلموا فإذا رأيتم أحدًا منهم فحذروه ثلاث مرات (١٠) ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثالثة
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 18 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4162)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.