Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 23

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء

-[ما يجوز اقتناؤه من الكلاب بعد الرخصة وما لا يجوز]-

ﷺ لولا أن الكلاب امة من الأمم (١) لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسودٍ بهيم. (عن عائشة ﵂ (٢) قالت قال رسول الله ﷺ الكلب الأسود البهيم شيطان (٣) (عن عبد الله بن مغفل) (٤) قال أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب ثم قال مالكم والكلاب (٥) ثم رخص في كلب الصيد والغنم (٦) (باب ما يجوز اقتناؤه من الكلاب بعد الرخصة وما لا يجوز). (عن أبي هريرة) (٧) عن النبي ﷺ من أمسك كلبًا (٨) فانه ينقص من عمله (٩) كل يومٍ قيراط (١٠) إلا كلب حرثٍ أو ماشية (١١) (عن نافع عن ابن عمر) (١٢) عن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 23 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.