Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 27

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء

-[ما لا يجوز قتله من الحيوان]-

بيتا فيه صورة ولا كلب. (عن أبي هريرة) قال كان النبى ﷺ يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار، قال فشق ذلك عليهم، فقالوا يا رسول الله سبحان الله تأتي دار فلان ولا تأتى دارنا، فقال النبى ﷺ لأن في داركم كلبا، قالوا فإن في دارهم سنورا فقال النبى ﷺ ان السنور سبع. (باب ما لا يجوز قتله من الحيوان) (عن ابن عباس) قال نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد (عن عبد الرحمن بن عثمان) قال ذكر طبيب عند رسول الله ﷺ دواءا وذكر فيه الضفدع

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 27 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.