Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 32

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء

-[تخيير ولي الدم بين القصاص والدية أو العفو وبيان الدية]-

من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح، فهو بالخيار بين احدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو بعفو فان أراد رابعة فحذوا على يديه، فان فعل شيئا من ذلك ثم عدا بعد فله النار خالدا فيها مخلدا. (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال من قتل متعمدا دُفع إلى أولياء القتيل فان ساءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل (عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال لا أعفى من قتل بعد أخذه الدية.

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 32 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.