Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 35

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء

-[حديث حمل بن النابغة وما جاء في دية الجنين]-

حتى يموت فرجم حتى مات (وعنه من طريق ثان) أن جارية خرجت عليها أرضاخ فأخذها يهودى فرضخ رأسها وأخذ ما عليها فأتى بها رسول الله ﷺ وبها رمق فقال لها رسول الله ﷺ من قتلك فلان؟ فقالت برأسها لا، فقال فلان. فقالت برأسها لا، قال ففلان اليهودى؟ فقالت برأسها نعم، فأخذه رسول الله ﷺ فرضخ رأسه بين حجرين (من طريق ثالث) عن قتادة عن أنس عن النبى ﷺ بمثل الطريق الثانية إلا أن قتادة قال في حديثه فاعترف اليهودي. (عن حمل بن النبى) قال كنت بين بيتي امرأتيَّ فربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبى ﷺ في جنينها بغرة وأن تقتل بها

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 35 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.