Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 37

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء

-[ما جاء في القصاص من ولاة الأمور وجواز الصلح أو العفو]-

(باب القصاص من ولاة الأمور إلا إذا اصطلح المستحق أو عفا). (عن أبي سعيد الخدرى) قال بينا رسول الله ﷺ يقسم شيئا أقبل رجل فألبَّ عليه فطعنه رسول الله ﷺ بعرجون كان معه فجرح بوجهه، فقال رسول الله ﷺ تعال فاستقد، قال قد عفوت يا رسول الله (عن أبى فراس) قال خطب عمر بن الخطاب (فذكر حديثا طويلا فيه) ألا انى والله ما أرسل عمالى إليكم لضربوا أبشاركم ولا يأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم لعلموكم دينكم وسنتكم فمن فُعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلىَّ، فوالذى نفسى بيده إذا لأقصَّنه منه، فوثب عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين أورأيت إن كان رجل من المسلمين على رعة فأدب بعض رعيته أئتك لمقتصه منه؟ قال أى والذى نفس عمر بيده إذا لأقتصنه منه وقد رأيت رسول الله ﷺ يٌقِص من نفسه (عن عائشة رضى الله عنها) أن النبى ﷺ بعث أبا جهم مصدقا فلاجَّه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبى ﷺ فقالوا القود يا رسول الله، فقال النبى ﷺ لكم كذا وكذا فلم يرضوا، قال فلكم كذا وكذا فلم يرضوا، قال فلكم كذا وكذا فرضوا، فقال النبى ﷺ إنى خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نهم، فخطب النبى ﷺ فقال ان هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم. قالوا لا، فهم المهاجرون بهم فأمر النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 37 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.