Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 40

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء

-[ما جاء في القصاص في قطع شيء من الأذن]-

فقال رسول الله ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة لا والله لا يقتص منها أبدا، قال النبى ﷺ سبحان الله يا أم ربيع، كتاب الله، قالت لا والله لا يمنها أبدا، قال فما زالت حتى قبلوا منها الدية فقال رسول الله ﷺ أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره (باب القصاص في قطع شئ من الإذن). (عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب عن رجل من قريش من بنى سهم عن رجل منهم يقال له ماجدة قال عارمت غلاما بمكة فعض أذنى فقطع منها أو عضضت أنه فقطعت منها، فلما قدم إلينا أبو بكر رضى الله عنه حاجا رُفعنا إليه فقال انطلقوا إلى عمر بن الخطاب بان كان الجارح بلغ أن يقتص منه فليقتص قال فلما انتهى بنا إلى عمر نظر إلينا فقال نعم قد بلغ ذا أن يقتص منه أدعو لى حجاما، فلما ذكر الحجام قال إما أنى قد سمعت رسول الله ﷺ يقول قد أعطيت خالتى غلاما وأنا أرجو أن يبارك الله لها فيه وقد نهيتها أن تجعله

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 40 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.