Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 42

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء

-[النهي عن الاقتصاص فى الطرف قبل الاندمال]-

تقضمها (١) قال أحسبه قال كما يقضم الفحل * (عن عمران بن حصين) (٢) قال قاتل يعلى بن منية (٣) أو ابن أمية. رجلاً فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع يده من فيه فانتزع ثنيته (٤) وقال حجاج ثنيتيه فاختصما إلى النبي ﷺ فقال يعض أحدكما أخاه كما يعض الفحل لا دية له (وفى لفظ) فأبطلها وقال أردت أن تقضم لحم أخيك كما يقضم الفحل (باب النهى عن الاقتضاض فى الطرف قبل الاندمال) * (عن عمرو بن شعيب) (٥) عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله ﷺ فى رجل طعن رجلاً بقرن فى رجله (٦) فقال يا رسول الله أقدنى (٧) فقال له رسول الله ﷺ لا تعجل حتى يبرأ جرحك (٨) قال فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده رسول الله ﷺ منه قال فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبى، فقال له رسول الله ﷺ ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 42 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.