Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 47

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء

-[ما جاء في دية شبه العمد والخطأ]-

مثل عقل والعمد ولا يقتل صاحبه (١)، وذلك أن ينزغ (٢) الشيطان بين الناس فتكون دماء فى غير ضغينة (٣) ولا حمل سلاح فإن رسول الله ﷺ قال يعنى من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رصد (٤) بطريق فمن قتل على غير ذلك فهو شبه العمد وعقله مغلظة ولا يقتل صاحبه وهو بالشهر الحرام وللحرمة وللجار، ومن قتل خطأ (٥) فديته مائة من الإبل ثلاثون ابنة مخاض (٦) وثلاثون ابنة لبون (٧) وثلاثون حقة: وعشر بكارة (٨) بنى لبون ذكور؛ قال وكان رسول الله ﷺ يقيمها (٩) على أهل القرى أربعمائة دينار (١٠) أو عدلها من الورق، وكان يقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت (١١) رفع فى قيمتها وإذا هانت (١٢) نقص من قيمتها على عهد الزمان ما كان فبلغت على عهد رسول الله ﷺ مابين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم (١٣) وقضى أن من كان عقله على أهل البقر فى البقر مأتى بقرة، وقضى أن من كان عقله على أهل الشام (١٤) فألفى شاة، وقضى في الأنف

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 47 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.