Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 61

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء

-[ما جاء في أن المرء لا يؤخذ بجناية غيره]-

الله ﷺ ألا لا تجنى نفس على أخرى مرتين* (ز) (وعنه أيضاً) (١) قال انطلقت مع أبى نحو رسول الله ﷺ فلما رأيته قال أبى هل تدرى من هذا؟ قلت لا، قال هذا محمد رسول الله ﷺ قال فأقشعررت (٢) حين قال ذلك، وكنت أظن أن رسول الله ﷺ شيئاً لا يشبه الناس فإذا بشر (٣) ذو وفرة وبها ردع (٤) من حناء وعليه بردان (٥) أخضر أن فسلم عليه أبى ثم جلسنا فتحدثنا ساعة ثم أن رسول الله ﷺ قال لأبى ابنك هذا؟ قال إى ورب الكعبة، قال حقاً قال لأشهد به، فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكاً (٦) فى تثيت شبهى بأبى ومن حلف أبى على، ثم قال أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه (٧) وقرأ رسول الله ﷺ ولا تزر وازرة وزر أخرى (٨) الحديث (عن الخشخاش العنبرى) (٩) قال أتيت النبى ﷺ ومعى ابن، قال فقال ابنك هذا؟ قال قلت نعم، قال لا يجنى عليك ولا تجنى عليه * (عن موسى بن عقبة) (١٠) قال حدثنى أبو النضر عن رجل كان قديماً من بنى تميم قال كان فى عهد عثمان رجل يخبر عن أبيه أنه لقى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله أكتب لى كتاباً أن لا أؤاخذ بجريرة غيرى، فقال له رسول

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 61 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.