Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 64

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الحدود والحث على إقامة الحد والنهى عن الشفاعة فيه

-[الحد مكفر للذنب ولا تقبل فيه فدية إذا بلغ الإمام]-

(باب عدم قبول الفدية فى الحدو أنه مكفر للذنب) * (عن محمد بن طلحة) (١) بن يزيد بن ركانة أن خالته أخت مسعود بن العجماء حدثته أن أباها قال لرسول الله ﷺ فى المخزومية التى سرقت قطيفة (٢) يفديها يعنى بأربعين أوقية فقال رسول الله ﷺ لأن تطهر (٣) خير لها، فأمر بها فقطعت يدها وهى من بنى عبد الأسد (٤) (عن عبد الله بن عمرو) (٥) أن امرأة سرقت على عهد رسول ﷺ (٦) فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا يا رسول أن هذه المرأة سرقتنا، قال قومها فنحن نفديها بخمسمائة دينار. قال اقطعوا يدها قال فقطعت يدها اليمنى، فقالت المرأة هل لى من توبة يا رسول الله؟ قال نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك (٧) فأنزل الله ﷿ فى سورة المائدة ﴿فمن تاب بعد ظله وأصلح (٨) فأن الله يتوب عليه الخ الآية﴾ *

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 64 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.