Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 78

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الحدود والحث على إقامة الحد والنهى عن الشفاعة فيه

-[النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة في لحاف واحد]-

(١) قال قال رسول الله ﷺ لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة إلا الولد والوالدة (٢) (وفى رواية) ألا لا يفضين (٣) رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. (عن عبد الله) (٤) قال قال رسول الله ﷺ لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها (٥) كأنما ينظر إليها (زاد في رواية) إلا أن يكون بينهما ثوب (٦). (عن ابن عباس) (٧) قال قال رسول الله ﷺ لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة * (عن أبى شهم) (٨) قال كنت رجلاً بطالاً (٩) قال فمرت بى جارية في بعض طرق المدينة إذ هويت إلى كشحها (١٠) (وفى لفظ أخذت بكشحها) فلما كان الغد قال فأتى الناس إلى رسول الله ﷺ يبايعونه فأتيته فبسطت يدى لأبايعه فقبض يده وقال (أحبك صاحب الجبيذة) (١١) يعنى أما إنك صاحب الحبيذة أمس، قال قلت يا رسول

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 78 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.