Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 2, halaman 111

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الطهارة

كان رسول الله ﷺ رخَّص بها فى أوَّل الإسلام ثمَّ أمرنا بالاغتسال بعدها (ومن طريق آخر بنحوه) وفيه أنَّ رسول الله ﷺ جعلها رخصة للمؤمنين لقلة ثيابهم ثمَّ إنَّ رسول الله ﷺ نهى عنها بعد يعني قولهم الماء من الماء

(٤٢١) حدّثنا عبد الله قال حدَّثنى أبى قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا زهير وابن إدريس عن محمَّد بن إسحق عن يزيد بن أبى حبيب عن معمر بن أبى حبيبة عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه، قال زهير فى حديثه رفاعة ابن رافع وكان عقبيَّا بدريًّا قال كنت عند عمر فقيل له إنَّ زيد بن ثابت يفتى النَّاس فى المسجد، قال زهير فى حديثه يفتى النَّاس برأيه فى الَّذى يجامع ولا ينزل، فقال أعجل به فأتى به فقال يا عدوَّ نفسه أو قد بلغت أن تفتى النَّاس فى مسجد رسول الله ﷺ، برأيك، قال ما فعلت ولكن حدَّثنى عمومتى عن رسول الله ﷺ قال أيُّ عمومتك، قال أبىُّ بن كعب، قال زهير وأيُّوب ورفاعة بن رافع، فالتفت إلىَّ وقال ما يقول هذا الفتى، وقال

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 2، ص 111 (SanadKitab #124910, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.