(حدّثنا هشيم) (١) عن أبي بشر عن حبيب بن سالم (عن النعمان بن بشير) قال أتته امرأة فقالت ان زوجها وقع على جاريتها قال أما إن عندى فى ذلك خبرا شافيا أخذته عن رسول الله ﷺ، إن كنت أذنت له ضربته مائة، وان كنت لم تأذنى له رجمته، قال فأقبل الناس عليها فقالوا زوجك يرجم؟ (٢) قولى إنك قد كنت أذنت له، فقالت قد كنت أذنت له فقدمه فضربه مائة (حدّثنا على بن عاصم) (٣) عن خالد الحذاء عن حبيب بن سالم (عن النعمان بن بشير) قال جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير فذكر نحوه (٤) (عن سلمة بن المحبق) (٥) أن رجلا وقع على جارية امرأته (وفى لفظ أن رجلا خرج فى غزاة ومعه جارية لامرأته فوقع بها) فرفع ذاك إلى النبى ﷺ فقال ان كانت طاوعته فهى له وعليه مثلها لها (٦)، وان كان استكرهها فهى حرة وعليه مثلها لها (وعنه من طريق ثان) (٧) قال قضى رسول الله ﷺ فى رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكرهها فهى حرة وعليه
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 101 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4245)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.