(٤٢٧) عن عبد الله بن سعد أنَّه سأل رسول الله ﷺ عمَّا يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء وعن الصَّلاة فى البيت، وعن الصَّلاة فى المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال إنَّ الله لا يستحيى من الحقِّ، أمَّا أنا فإذا فعلت كذا وكذا فذكر الغسل، قال أتوضَّأ وضوئي للصَّلاة أغسل من ذلك فرجى وأتوضَّأ، وأمَّا الصَّلاة فى المسجد والصَّلاة في بيتى فقد ترى ما أقرب بيتى من المسّجد، ولأن أصلِّي، فى بيتى أحبُّ إلىَّ من أن أصلِّي في المسجد إلاَّ أن تكون صلاةً مكتوبةً. وأمَّ مؤاكلة الحائض فآكلها
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 2، ص 115 (SanadKitab #124910, hlm. urut 428)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.