Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 155

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الحدود والحث على إقامة الحد والنهى عن الشفاعة فيه

-[قوله ﷺ إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما]-

قال وكان سليمان ابن موسى وكان فأثنى عليه، قال عبد الله (١) قال أبى السلطان القاضى لأن إليه أمر الفروج والأحكام (عن ابن عباس) (٢) عن النبى ﷺ قال لا نكاح إلا بولى (٣) والسلطان ولى من لا ولى له * (عن أبى بردة) (٤) عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ لا نكاح إلا بولى * (عن ابن عباس) (٥) أن النبى ﷺ خطب ميمونة بنت الحارث فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها النبىّ ﷺ (عن عقبة ابن عامر) (٦) أن نبى الله ﷺ قال إذا أنكح الوليان (٧) فهو للأول منهما، واذا باع من رجلين فهو للأول منهما قال أبى (٨) وقال يونس وإذا باع الرجل

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 155 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.