ﷺ قال ليس للولى مع الثيب أمر (١) واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها (وعنه أيضا) (٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأيّم (٣) أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى نفسها وإذنها صماتها (٤) (وعنه من طريق ثان) (٥) يبلغ به النبى ﷺ الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها (٦) فى نفسها وأذنها صماتها (عن أبى هريرة) (٧) قال قال رسول الله ﷺ البكر تستأمر، والثيب تشاور (٨) قيل يا رسول الله إن البكر تستحى، قال سكوتها رضاها (وعنه من طريق ثان) (٩) قال قال رسول الله ﷺ الثيب تستأمر (١٠) فى نفسها، والبكر تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 157 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4301)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.