كنا نؤمر (باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها) (عن عقبة بن عامر) (١) قال قال رسول الله ﷺ أن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج (٢) (عن أبي هريرة) (٣) قال قال رسول الله ﷺ لا تشترط امرأة طلاق أختها (عن عبد الله بن عمرو) (٤) أن رسول الله ﷺ قال لا يحل (٥) أن تنكح المرأة بطلاق أخرى (عن عائشة ﵂ (٦) قالت قال رسول الله ﷺ كل شرط ليس في كتاب الله ﷿ (٧) فهو مردود (٨) وإن اشترطوا مائة مرة
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 167 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4311)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.