Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 2, halaman 119

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الطهارة

وأنزلت فلتغتسل

(٤٣٢) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنَّ سليم سألت النَّبيَّ ﷺ عن امرأة ترى فى منامها ما يرى الرَّجل، فقال النَّبيُّ ﷺ من رأت ذلك منكنَّ فأنزلت فلتغتسل، قالت أمُّ سلمة أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، ماء الرَّجل غليظ أبيض، وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد

(٤٣٣) عن عروة بن الزُّبير عن عائشة رضى الله عنها أنَّ امرأةً قالت للنَّبيِّ ﷺ هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ قال نعم، فقالت لها عائشة تربت يدّاك، فقال النَّبيُّ ﷺ دعيها، وهل يكون الشَّبه إلاَّ من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه أخواله، وإذا علا ماء الرَّجل ماءها أشبهه

(٤٣٤) عن سعيد بن المسيَّب عن خولة بنت حكيم رضى الله عنها أنَّها سألت النَّبيَّ ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرَّجل، فقال ليس عليها

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 2، ص 119 (SanadKitab #124910, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.