-[النهي عن الجمع بين المحارم كالمرأة وخالة أبيها أو خالة أمها والعمة ونحوها]-
أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (١) (عن أبى هريرة) (٢) أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها والخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى (٣) على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى (٤) (عن علي ﵁ (٥) قال قال رسول الله ﷺ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (وعن عمرو بن شعيب) (٦) عن ابيه عن جده عن النبي ﷺ مثله (عن ابي سعيد الخدري) (٧) قال سمعت رسول الله ﷺ ينهى فذكر خصالا نهى النبي ﷺ عنها منها وأن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها (عن جابر بن عبد الله) (٨) قال قال رسول الله ﷺ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا المرأة على ابنة أخيها ولا ابنة أختها (عن ابن شهاب) (٩) أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها والمرأة وخالة أمها وبين المرأة وعمة أبيها والمرأة وعمة أمها، فقال قال قبيصة بن ذؤيب سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 178 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4322)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.