-[ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة ومحارمه كالمرضعة]-
قلت ابنة حمزة (١) قال أما علمت إنها ابنة أخي من الرضاع (٢) أن الله حرم من الرضاعة ما يدل حرم من النسب (٣) (وعنه أيضا) (٤) قال قلت يا رسول الله ما لم تتوق (٥) في قريش وتدعنا (٦) قال وهل عندكم شيء؟ قال قلت نعم ابنة حمزة (٧) قال إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة (عن ابن عباس) (٨) إن النبي ﷺ أريد على (٩) ابنة حمزة. فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم (١٠) وإنها لا تحل لي (عن عائشة ﵂ (١١) قالت قال رسول الله ﷺ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (وفي لفظ من الولادة) من خال أو عم أو ابن أخ (باب هل يثبت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة أم لا) (عن عروة بن الزبير) (١٢) عن عائشة ﵂ أن أفلح أخا أبي قعيس (١٣) استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له (١٤) فلما أن جاء النبي ﷺ قالت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي قعيس أستأذن علي فأبيت أن آذن له، فقال ائذني له، قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل (١٥) قال ائذني له فانه عمك تربت يمينك (١٦) وعنه من
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 182 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4326)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.