Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 193

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الحدود والحث على إقامة الحد والنهى عن الشفاعة فيه

-[حديث سبرة بن معبد في نكاح المتعة]-

الحج (١) فقال له سراقة بن مال أو مالك بن سراقة (٢) شك عبد العزيز أي رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال لا بل للأبد (٣) فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة تم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا اليه فقلنا يا رسول الله انهن قد أبين الا الى أجل مسمى، قال فافعلوا، قال فخرجت انا وصاحب لي علىّ برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر الى بر صاحبي فتراه أجود من بدرى وتنظر الى فتراني اشب منه (٤) فقالت برد مكان برد (٥) واختارتني فتزوجتها عشرا (٦) ببردى فبت معها تلك الليلة (٧) فلما أصبحت غدوت الى المسجد فسمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يخطب يقول (٨) من ان منكم تزوج امراة الى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا وليفارقها، فان الله تعالى قد حرمها عليكم الى يوم القيامة (وعنه أيضا عن ابيه) (٩) ان رسو الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم الفتح (عن اياس بن سلمة) (١٠) بن الأكوع عن ابيه قال رخص رسول الله ﷺ في متعة عام أوطاس (١١)

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 193 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.