والشغار أن يقول انكحني ابنتك وانكحتك ابنتي (عن ابي هريرة) (١) قال نهى رسول الله ﷺ عن الشغار، قال والشغار ان يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني اختك وازوجك اختي (٢) قال ونهى عن بيع الغرر وعن لحصاة (٣) (عن عبد الرحمن بن هرءز الأعرج) (٤) ان العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وانكحه عبد الرحمن ابنته وق كانا جعلا صداقا (٥) فكتب معاوية بن ابي سفيان وهو خليفة الى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ (عن جابر بن عبد الله) (٦) قال نهى رسول الله ﷺ عن الشغار (عن ابن عمر) (٧) ان النبي ﷺ قال لا شغار في الإسلام (٨) (عن انس بن مالك) (٩) ان النبي ﷺ قال لا شغار في الإسلام (عن عمران بن حصين) (١٠) ان رسول الله ﷺ قال لا شغار في الإسلام (باب ما جاء في نكاح الزاني والزانية) (عن سعيد بن ابي سعيد المقبري) (١١) قال قال رسول الله ﷺ الزاني المجلود
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 196 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4340)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.