Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 217

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الحدود والحث على إقامة الحد والنهى عن الشفاعة فيه

-[التستر عند الجماع والوضوء إذا أراد العود]-

(معاوية بن حيدة) قال قلت يا رسول عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ (١) قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك (٢) قال قلت يا رسول الله فاذا كان القوم بعضهم فى بعض (٣)؟ قال ان استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها (٤) قلت فاذا كان أحدنا خاليا (٥)؟ قال فالله احق أن يستحيا (٦) منه (عن عائشة رضى الله عنها) (٧) أنها قالت ما نظرت الى فرج النبى ﷺ قط أوما رأيت فرج رسول الله ﷺ قط (٨) (عن أبى سعيد الخدرى) (٩) عن النبى ﷺ قال اذ أتى الرجل أهله ثم أراد العود توضأ (١٠) (وعنه أيضا) (١١) عن النبى ﷺ قال يتوضأ اذا جامع واذا ان يرجع, قال سفيان (١٢) أبو سعيد أدرك الحرَّة

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 217 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.