لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها, ولو أمرها أن تنقل من جبل (١) أصفر الى جبل أسود ومن جبل أسود الى جبل أبيض كان ينبغى لها أن تفعله (عن أبى ظبيان) (٢) عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن قال يا رسول الله رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ قال لو كنت آمر بشرا يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (عن أنس بن مالك) (٣) ان رسول الله ﷺ قال لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها, والذى نفسى بيده لو كان من قدمه الى مفرق رأسه قرحة (٤) تنبجس بالقيح (٥) والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه (عن عبد الله بن أبى أوفى) (٦٩ قال قدم معاذ اليمن او قال الشام فرأى لنصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأ (أى فكر) فى نفسه ان رسول الله ﷺ احق أن يعظم فلما قدم قال يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها واساقفتها فروَّأت فى نفسى أنك أحق أن تعظّم, فقال لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها, ولا تؤدى المرأة حق الله ﷿ عليها كله حتى تؤدي
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 227 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4371)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.