Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 2

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الطلاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٣٨) (كتاب الطلاق)

(باب في جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه) (عن عاصم بن عمر)

-----

(١) الطلاق لغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وفي الشرع حل عقدة التزويج فقط وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي، ولما كان في مشروعية النكاح مصالح العباد الدينية والدنيوية كان في مشروعية الطلاق إكمال لها، إذ قد لا يوافقه النكاح فيطلب الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله. فمكن من ذلك رحمة منه سبحانه، وفي جعله عددا حكمة لطيفة لأن النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إلى المرأة أو الحاجة إلى تركها وتسول له، فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر به وعيل الصبر، فشرعه ﷾ ثلاثًا ليجرب نفسه في المرة الأولى، فإن كان الواقع صدقها استمر حتى تنقضي العدة، وإلا أمكنه التدارك بالرجعة، ثم إذا عادت النفس لمثل الأولى وغلبته حتى عاد إلى طلاقها نظر أيضا فيما يحدث له، فما يوقع الثالثة إلا وقد جرب وفقه في حال نفسه: ثم حرمها عليه بعد انتهاء العدد حتى تنكح زوجا غيره ليجازي بما فيه غيظه وهو الزوج الثاني (باب).

(٢) (سنده) حدثنا أبو سلمة الخزاعي ثنا بكر بن مضر قال حدثني موسى بن جبير عن أبي أمامة بن

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 2 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.