Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 4

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الطلاق

-[كراهة طلاق المرأة وهي حائض وعليه أن يراجعها وبيان طلاق السنة]-

يا رسول الله إن عند عبد الله بن عمر امرأة كرهتها ل فأمرته أن يطلقها فأبى، فقال رسول الله ﷺ يا عبد الله طلق امرأتك فطلقتها (وفي لفظ) فقال أطع أباك.

(باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها) (عن أنس ابن سيرين) عن ابن عمر قال سألته عن امرأته التي طلق على عهد رسول الله ﷺ، قال طلقتها وهي حائض فذكرت ذلك لعمر فذكره عمر للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ مر هـ فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهورها للسنة قال ففعلت، قال أنس فسألته هل اعتددت بالتي طلقتها وهي حائض؟ قال وما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت (عن سالم يعني ابن عبد الله) عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي ﷺ فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا (عن نافع) أن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض تطليقه واحدة على عهد رسول الله ﷺ فقال عمر يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته تطليقة واحدة

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 4 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.