Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 7

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الطلاق

-[ما جاء في طلاق الثلاث مجتمعا ومتفرقا ومذاهب العلماء في ذلك]-

ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر (عن ابن عباس) قال كن الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم (عن سهل بن سعد الساعدي) قال لما لا عن عويمر أخوبني العجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق (وفي لفظ) فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي ﷺ (وفي لفظ) قال فصارت سنة المتلاعنين (باب ما جاء في الطلاق بالكناية

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 7 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.