-[مذاهب العلماء في الطلاق بالكناية- وما جاءني في قول الرجل امرأتي علي حرام]-
وألحقها بأهلها (عن كعب بن مالك ﵁ في حديث تخلفه عن غزوة تبوك وقد هجره وصاحبيه النبي ﷺ والصحابة ﵃ قبل نزول توبتهم قال حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا برسول الله ﷺ يأتيني فقال إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها فلا تقربها، قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر الحديث (حدثنا إسماعيل) أنبأنا هشام قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة أن عمر ﵁ كان يقول في الحرام يمين يكفرها قال هشام وكتب إلي يحيى يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين يكفرها فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 10 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4392)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.