Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 16

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الرجعة

-[مشروعية الخلع وجواز أخذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء مع زوجها]-

ذلك أول خلع كان في الإسلام (عن يحيى بن سعيد) عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة الأنصارية أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية قالت إنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن النبي ﷺ خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل على بابه بالغلس فقال النبي ﵌ من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل فقال ﵌ مالك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء ثابت قال له النبي ﷺ هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر، قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال النبي ﷺ لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها.

(٤٠) (كتاب الرجعة)

(باب الإشهاد عليها وبما تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول) (عن زرارة بن أوفى) عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارًا له بها ويجعله في السلاح والكراع ثم يجاهد الروم حتى يموت فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله ﷺ فقال أليس لكم في أسوة حسنة؟ فنهاهم عن ذلك فأشهدهم، على رجعتها ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فذكر

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 16 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.