Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 46

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب العدد

-[ما جاء في أحداد معتدة الوفاة وما تجتلبه]-

الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشر (باب ما جاء في أحداد معتدة الوفاة وما تجتنبه) (عن زينب بنت أم سلمة) عن أمها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي ﷺ وذكروا الكحل قالوا نخاف على عينها قال قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها في شر بيتها حولا فإذا مر بها كلب رمت ببعرة أفلا أربعة أشهر وعشرا (عن أم سلمة ﵂ عن النبي ﷺ إنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 46 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.