Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 54

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب العدد

-[إتفاق العلماء على وجوب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية والمبتوتة الحامل]-

خروج المطلقة من بيتها وزعم عروة قال فأنكرت ذلك عائشة على فاطمة (عن جابر بن عبد الله) قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي ﷺ فقال بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا (باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية والمبتوتة الحامل) (عن عامر) (يعني الشعبي) قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله ﷺ فبعثه رسول الله ﷺ في سرية قالت فقال لي أخوه اخرجي من الدار، فقلت إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل، قال لا، قالت فأتيت رسول الله ﷺ فقلت أن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة: فأرسل إليه فقال ما لك ولابنة آل قيس؟ قال يا رسول الله أخي طلقها ثلاثا جميعا، قالت فقال رسول الله ﷺ انظري يا ابنة آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى اخرجي فانزلي على فلانة ثم قال إنه يتحدث انزلي على ابن أم مكتوب فإنه أعمى لا يراك ثم لا تنكحي حتى أكون أنكحك، قالت فخطبني رجل من قريش فأتيت رسول الله ﷺ أستأمره فقال ألا تنكحين من هو أحب إلي منه؟ فقلت بلى يا رسول الله فأنكحني من أحببت، قالت فأنكحني أسامة بن زيد زاد في رواية

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 54 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.