Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 58

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب النفقات

-[جواز إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه إذا كان قادرا ومنعها الكفاية]-

قال له مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. (عن أبي مسعود الأنصاري) عن النبي ﷺ قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة (باب جواز إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية (عن عروة عن عائشة) قالت جاءت هند إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي أن يذلهم الله ﷿ من أهل خبائك وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلى أن يعزهم الله ﷿ من أهل خبائك، فقال رسول الله ﷺ وأيضا والذي نفسي بيده، ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 58 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.