-[جواز الفرقة بين الرجل وامرأته للإعسار بالنفقة إذا طلبت ذلك]-
(باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة على زوجها بإعسار ونحوه) (عن أبي هريرة) عن النبي صلى الله عليه سولم قال خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول فقيل ومن أعول يا رسول الله؟ قال امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني (وفي لفظ أو طلقني) وجاريتك تقول أطعمني واستعملني، وولدك يقول إلى من تتركني (باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم؟ وعلى ما ملكت يمينه) (عن بهز بن حكيم بن معاوية) عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك قلت ثم من؟ قال
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 61 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4443)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.