Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 116

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الأشربة

-[ما جاء في النبيذ الذي وزر شربه]-

(أبواب الأنبذة الجائزة والمحرمة) (باب ما يجوز من ذلك وكيف كان ينبذ النبى ﷺ ومن أى شئ كان نبيذه) *) عن عائشة ﵂ (١) قالت كنا ننبذ للنبى ﷺ فى سقاء فنأخذ من زبيب أو قبضة من تمر فنطرحها فى السقاء ثم نصب عليه الماء ليلًا (٣) فيشربه نهارًا (٤) أو نهارًا فيشربه ليلًا (عن عمرة عن عائشة) (٥) ﵂ قالت كنا ننبذ لرسول الله ﷺ غدوة (٦) فى سقاء ولا نخمَّره ولا نجعل له عكرًا (٧) فإذا تعشى فشرب على عشائه فان بقى شئ فرّغته أو صببته ثم نغسل السقاء فننبذ فيه من العشاء فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، فان فضل شئ صببته أو فرّغته ثم غسل الإناء، فقيل له (٨) أفيه غسل

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 116 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.